فالجد وهو رجل ورث أقل من الأم ومن الأخت.
(٨) فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.
للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأختين لأم لأنهما محجوبتان بالبنت.
فالبنت أخذت أكثر من الأخ الشقيق.
(٩) ولو ماتت إمرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.
للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، ولاأخت لأب حجبت بالأخت الشقيقة.
فالبنت ورثت أكثر من الزوج، وتساوت الأخت الشقيقة بالزوج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.