لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن (١).
٣ - وكذا نصوص أئمة المذهب الشافعي مستفيضة في ثبوت حكم الردة والقتل، فيمن اتّهم أم المؤمنون عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه.
قال الإمام الرملي: ومن أنكر صحبة أبي بكر، أو رمى ابنته، بما برأها الله منه، كفر (٢).
وقال الإمام السبكي: وأما الوقيعة في عائشة - والعياذ بالله - فموجبة للقتل لأمرين:
أحدهما: أن القرآن الكريم يشهد ببراءتِها، فتكذيبه كفر، والوقيعة فيها، تكذيب له.
الثاني: أنّها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيصه كفر (٣).
وقال الحافظ ابن حجر: ومن فوائد الحديث: تحريم الشك في براءة عائشة رضي الله عنها (٤).
وقال العلامة البكري: يكفر من قذف عائشة؛ لأن القرآن نزل
(١) آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان: ٤٢٣، الفضيلات: جبر: دكتور: أحكام الردة والمرتدين: الدار العربية: ١٩٨٧م (٢٢٦)(٢) الرملي: نهاية المحتاج: ٧/ ٤١٦، الشربيني: مغني المحتاج: ٤/ ١٦٨(٣) السبكي: فتاوى السبكي: ٢/ ٥٩٢، آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان ٤٢٣(٤) ابن حجر: فتح الباري: ٨/ ٣٣٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute