(١) في المسألة الثامنة من هذا الباب. (٢) ولو استقبل الإمام ركناً لم يجز التقدم عليه في كل من جهتيه لاستقباله لهما. (٣) الظاهر أنه انفرد بهذا الخلاف. (٤) حاصله كما في الحاشية أن الصف إن قرب من الكعبة سواء كان آخر المسجد أم لا اشترط تيقن كل مَنْ به من محاذاتها، وإلآ بطلت صلاة مَن لم يتيقن محاذاتها بخلاف ما إذا بعد الصف عنها فتصح صلاة الكل وإن طال الصف من المشرق إلى المغرب لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماة، هذا ما قاله الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى. اهـ مختصراً بزيادة.