(١) روى البيهقي كما في (مفيد الأنام) أن ابن عباس رضي الله عنهما قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات، قلت: والمراد بالركن اليماني هنا الحجر الأسود، كما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: وذكر البيهقي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد على الحجر ولم يستلم - صلى الله عليه وسلم - ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط). فالركن الأسود يستلم ويقبل ويسجد عليه واليماني يُستلم ولا يقبل ولا يسجد عليه والآخران لا يُستلمان ولا يقبلان والاستلام هو المسح باليد فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل الحجر الأسود وسجد عليه، وثبت عنه أنه استلمه بيده ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجن (أي عصا معكوفة الرأس) وقبله. اهـ. (٢) قال المصنف رحمه الله في مجموعه: قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع. وقال مالك: لا يشرع الاضطباع لزوال سببه، قال أصحابنا: هذا منتقض بالرمل وبما قدمناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اهـ. أقول: قول المصنف: ما قدمناه مراده به قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد وطَد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) رواه البيهقي باسناد صحيح. (٣) أي بجميع الشق الأيسر أي بمجموعه وهو أعلاه المحاذي لصدره وهو المنكب لأن المحاذاة لا تكون إلا به.