جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له» (١).
وبهذا يتضح كمالُ الإسلام، وعدلُه، وسماحتُه، وشمولُ أحكامه لسائر الحالات من حرب أو سلم.
رابعاً: وأمّا حديث (أمرت أن أقاتل النّاس) فهو حديث صحيح، إلا أنّه ليس على عمومه، لورود أدلة أخرى تعارض العموم.
وقد أجيب عن التعارض الظاهر بإجابات منها: احتمال نسخ الحديث بالآية التّاسعة والعشرين من سورة التّوبة.
ومنها أنّ المراد بالنّاس؛ المشركون والوثنيون دون أهل الكتاب، فيكونُ من باب العام الذي يراد به الخاص.
ومنها أنّ المقصود بالقتال؛ نفسُه أو ما يقومُ مقامه كالجزية والصلح.
ومنها -وقد استحسنه ابن حجر- أنّ الغرض من ضرب الجزية إلجاء الكفار إلى الإسلام، وسببُ السببِ سببٌ، فكأنّه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا بما يؤديهم إلى الإسلام (٢).