«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»(١).
• وفي رواية:«أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ»(٢).
• وفي رواية (٣): «أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ»(٤).
(١) اللفظ للبخاري (٣٣٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به. (٢) اللفظ لمسلم ٥/ ٣٥ (٤٠٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به. (٣) اللفظ لأحمد (٤٨٣٥) قال: حدثنا أبو داود الحَفَري, عن سفيان، عن إسماعيل, عن نافع، به. (٤) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي.