للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرع كالإسكار، ولهذا اختلفوا في التعليل بالخفي كعلوق الرحم بالإنزال والوطء، فلم تعلل به العدة، على القول الراجح كما سيأتي.

وإنما تعلل بالخلوة، وكذلك لا يعلل نقل الملكية في البيع بتراضي المتبايعين لخفائه، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول١.

الثاني: أن تكون وصفاً منضبطاً، وذلك بأن تكون له حقيقة معينة يمكن التحقق من وجودها في الفرع، ومساواته للأصل، لأن أساس القياس هو مساواة الفرع للأصل في علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن يكون الوصف منضبطاً محدداً بحيث لا يختلف بالنسب والإضافات، والكثرة والقلة، كالمشقة بالنظر إلى القصر والفطر، فلا يعلل بها، لأنها تختلف باختلاف الأفراد والأحوال والزمان، فلم تنضبط، وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكم، بل يعلل بمظنتها بالسفر، كمل يعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان، لأن لكل منهما حقيقة منضبطة يمكن تحقق وجودها في الفرع، والأصل.

الثالث: أن تكون وصفاً مناسباً، وهذه المناسبة، وإن اختلفوا في التعبير عنها، فإنهم متفقون على اشتراطها، ذلك أن ابن الحاجب، والآمدي عبرا عنها بأنه يشترط أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصوداً للشارع من شرع الحكم، لأنها لو كانت وصفاً طردياً٢ لا حكمة فيه، فلا يصلح التعليل بها٣.

والإمامُ والبيضاوي، وإن عبرا عنها بالمعرف، فإنهما يشترطان أيضاً في


١ انظر: المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٢/٢٧٥، ونشر البنود شرح مراقي السعود ٢/١٣٢.
٢ هو الذي لم يعهد من الشارع اعتباره، والالتفات إليه في إثبات الأحكام بالنسبة إليها جميعاً، كالطول والقصر، أو في بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، بخلاف الشهادة والميراث.
انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٢٥٨، المحلى مع حاشية العطار ٢/٣١٥، شرح تنقيح الفصول ص٣٩٥.
٣ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٨٦، والمختصر مع شرحه ٢/٢١٣.

<<  <   >  >>