١٩٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَه، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، قَالَ أَبِى: يَذْكُرُهُ عَنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أَىْ بِأَبِى وَأُمِّى، إِنِّى ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِى مِنْ فُلانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ، لَا وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ، مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِلَاّ شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِى بُطُونِنَا، أَوْ نُطْعِمُهُ ⦗١٥٩⦘ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَنَقَصْنَا عَلَيْهِ، فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَاهُ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَأَلَّى لَا أَصْنَعُ خَيْرًا. ثَلاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: أَىْ بِأَبِى وَأُمِّى إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا شِئْتَ، فَوَضَعَ مَا نَقَصُوا.
قلت: لعائشة فى الصحيح حديث غير هذا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.