بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.
ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:
١ - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.
٢ - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.
٣ - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.
٤ - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.
شروطه:
يشترط لصحة السعي أمور:
١ - أن يكون بعد طواف.
٢ - وأن يكون سبعة أشواط.
٣ - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (١) .
٤ - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (٢) .
لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: " خذوا عني مناسككم ".
فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.
الصعود على الصفا:
ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه
(١) يقدر طوله ٤٢٠ مترا.(٢) مذهب الاحناف: أنهما واجبان لا شرطان، فإذا سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، صح سعيه، ووجب عليه دم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute