أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (١) .
فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى والمقصود بالاخ أو الاخت هنا الاخوة لام ويتبين من الاية أن لهم
أحوالا ثلاثة:
١ - أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا أم أنثى.
٢ - أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والاناث.
٣ - لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الاصل الوارث المذكر كالاب والجد فلا يحجبون بالام أو الجدة.
حالات الزوج قال الله سبحانه: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
ذكرت هذه الاية أن للزوج حالتين: الحالة الاولى: يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وان نزل.
والبنت. وبنت
(١) سورة النساء.آية ١٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute