٤ - وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على ذكورها " (٢) .
وقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول لان في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وسعيد لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه.
٥ - وأخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر " (٣) .
هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب.
قال النووي: وكذا لو ان بعضه ذهبا وبعضه فضة.
وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه.
(١) رواه مسلم. (٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. (٣) المعصفر: يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء الى جواز لبس المعصفر إلا الامام أحمد فانه قال: بكراهة لبسه تنزيها.