الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت.
١٢٢٨ - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل.
يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام.
١٢٢٩ - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم.
الساحرة كما ترى.
حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه.
فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، رحمه الله، فَقَالَ: إنها قد قرأت.
قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد.
تقتل فِيهِ.
وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.