طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم الرجل، تكون فرقة؟ قَالَ: لا.
قَالَ: تكون امرأته؟ قَالَ: نعم.
قَالَ: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة؟ قَالَ الله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] وعرض عليها الإسلام، فلم تسلم.
قَالَ: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية، غير واحد من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تزوج يهودية
٥٠٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل بلغك أن أحدا قَالَ في الزوجين، من أهل الكتاب، إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيء؟ قَالَ: لا.
ثم قَالَ: لا أعلمه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.