١٢١٨ - وعن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يا أبا ذَرٍّ! إني أراك ضعيفًا، وإني أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي؛ لا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ"(١).
١٢١٩ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"اللهم إني أُحرِّجُ (٢) على حقِّ الضعيفَينِ: اليتيم، والمرأةِ"(*)(٣).
١٢٢٠ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرةَ قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرةَ! لا تَسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها"(**)(٤).
١٢٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي، وكتبتُ له إلى عبد اللَّه بن أبي بَكْرَةَ، وهو قاضٍ بسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بين اثنين وأنتَ غضبانُ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا يَحكُمْ أحدٌ بين اثنين وهو غضبانُ"(٥).
١٢٢٢ - وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا
(*) أخرجهما مسلم. (**) الحديث. وقد تقدم، وهو متفق عليه.
(١) رواه مسلم (١٨٢٦). (٢) أي: إني أُلحق الحرج وهو الإثم بمن ضيَّع حقَّهما. (٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٩١٤٩)، وابن ماجه (٣٦٧٨). (٤) رواه البخاري (٦٧٢٧)، ومسلم (١٦٥٢). (٥) رواه البخاري (٦٧٣٩)، ومسلم (١٧١٧).