بن أبي رباح، عن أبي هريرة، أنه قال: ثمن الكب غير الصاف سحت (١).
=أرخص رسول الله صلّى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد، ورواه ابن عدي في الكامل الا أنه أعله بأبي علي الكندي وهو المعروف باللجلاج، قال: وله أشياء ننفرد بها من طريق أبي حنيفة، وقال ابن القطان: اللجلاج لم تثبت عدالته، قد حدث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف ولم يحدث بها أبو حنيفة، ابن عدي ١/ ١٩٧، والزيلعي ٤/ ٥٤ (١) والسحت: كل خبيث من مال حرام، اللسان، مادة سحت، لأنه يسحت البركة،، أي يزيلها، النهاية ٢/ ٣٤٥.