ثابت، أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.
= النسائي ٦/ ١٢١، كتاب النكاح، باب التزويج بغير صد اق. والترمذي ٣/ ٤٥٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حذيت حسن صحيح. وأحمد في مسنده ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠. وابن ماجة ١/ ٦٠٩، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت .. الخ. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض صداقا. والبيهقي ٧/ ٢٤٥، كتاب النكاح، باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا.