صلّى الله عليه وسلم «نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.».
= المتعة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب. والترمذي ٣/ ٤٢٢، ٤٣٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. والنسائي ٦/ ١٢٦، كتاب النكاح، باب تحريم المتعة. وفي الصيد ٧/ ٢٠٢، باب تحريم لحوم الحمر الأهلية. وابن ماجة في النكاح ١/ ٦٣٠، باب النهى عن نكاح المتعة. والدارمي ٢/ ٨٦، كتاب الأضاحي، باب في لحوم الحمر الأهلية. وأحمد في مسنده ١/ ٧٩. ومسند أبي يعلى ١/ ٤٣٤، كلهم بهذا الاسناد، واللفظ. وانظر الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨.