٢٣٠/ ٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١) قال:
حدثني عبد الله بن الفضل (٢)، عن نافع بن جبير (٣)، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (٤)».
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم (٥). (٢) [ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٧. (٣) [ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٤. (٤) [صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية ٣/ ٥١. أخرجه مالك بن أنس في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح. وأبو داود ٢/ ٥٧٧، كتاب النكاح، باب في الثيب. والترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها. وابن ماجة ٦/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب. وأحمد في مسنده ١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥. وابن الجارود ٢٣٨، رقم ٧٠٩. والدارمي ٢/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح. والبيهقي ٧/ ١١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا. ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.