١٢٥/ ٤٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (١) بن أيوب، عن حميد الطويل (٢)، عن بكر (٣) بن عبد الله المزني، عن سالم (٤) بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، أنه قال: اذا فرقت بين الحج والعمر، فطف لكل واحد.
(١) يحيى بن ايوب، تقدم في الحديث رقم (١). (٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥). (٣) ع بكر بن عبد الله المزني، أبو عبدالله، البصري، ثقة، ثبت، جليل، من الثالثة، مات سنة ١٠٦، تقريب التهذيب ٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٨٤. (٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣١). لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن له شواهد منها: حديث عائشة كما في مسلم ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، بيان وجوه الاحرام، وفيه: قالت: [يعني] عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحلوا، ثم طافواطوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم .. الخ. وانظر الحديث السابق رقم ١٢٤، فقيه كفاية.