صلَّى بنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ بالمدينةِ، فتقدمَ رجالٌ فنَحروا وظنُّوا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَد نحرَ، فأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن كانَ نَحرَ قَبلَه أَن يُعيدَ بنحرٍ آخَرَ ولا يَنحروا حتى يَنحَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم (٢) .
(١) أخرجه البزار (١٤٢) ، والبيهقي (٤/ ٣١٦) من طريق عبد الله بن بديل به. ولم يسق البزار لفظه. ويأتي بنفس الإسناد (٢٣٩٧) . وأخرجه أبوداود (٢٤٧٤) (٢٤٧٥) ، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٤١) ، والدارقطني (٢/ ٢٠٠) من طريقه، وفيه: عن ابن عمر أن عمر..، فصار من مسند ابن عمر. وقال الدارقطني في «علله» (٩٣) : ولم يتابع عليه، ولا يعرف هذا الحديث عن أحد من أصحاب عمرو بن دينار، ورواه نافع عن ابن عمر عن عمر فلم يذكر فيه الصيام، وهو أصح من قول ابن بديل عن عمرو. قلت: وحديث نافع في «الصحيحين» وغيرهما. انظر «المسند الجامع» (١٠٥٥٢) . (٢) أخرجه مسلم (١٩٦٤) من طريق ابن جريج به. (٣) في ظ (٢١) : أخبرنا.