بنُ مُصفَّى الحمصيُّ قالَ: حدثنا بقيةُ بنُ الوليدِ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا نكاحَ إلا بإذنِ الرجلِ والمرأةِ»(١) .
١٧٩٣- (٢١٧) حدثنا أبومحمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ إملاءً في شوال سنةَ ثمانِ عشرةَ وثلاثِمئةٍ قالَ: حدثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ حبيبٍ لُوين قالَ: حدثنا أبوعوانةَ، عن عاصمٍ وحصينٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قالَ:
سافَرْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأقامَ سبعةَ عشرةَ - وقد قيلَ: تسعةَ عشرةَ - يقصُرُ الصلاةَ.
قالَ ابنُ عباسٍ: / ونحنُ إذا سافَرْنا فأَقمْنا تسعةَ عشرةَ - وقد قيلَ: تسعَ عشرةَ - قصَرْنا، وإذا زِدْنا أَتمَمْنا (٢) .
١٧٩٤- (٢١٨) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عَمرو بنِ سليمانَ قالَ: حدثنا أبوالمغيرةِ النضرُ بنُ إسماعيلَ قالَ: حدثنا بُريدٌ، عن أبي بردةَ، عن أبي موسى قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إذا كانَ يومُ القيامةِ لم يبقَ مسلمٌ إلا أُتيَ بيَهوديٍّ أو نصرانيٍّ حتى يُدفَعَ إليهِ، فيُقالُ له: هذا فِداؤُكَ مِن النارِ»(٣) .