١٥٧٧- (١) أخبرنا أبوطاهرٍ محمدُ بنُ عبدِالرحمنِ بنِ العباسِ بنِ عبدِالرحمنِ المُخَلِّصُ قراءةً عليه يومَ (١) السبتِ سادسَ عشرَ شوال مِن سنةِ تسعينَ وثلاثِمئةٍ قالَ: حدثنا أبوبكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي شيبةَ البزازُ إملاءً سنةَ أربعَ عشرةَ وثلاثِمئةٍ قالَ: حدثنا أبوعثمانَ سعيدُ بنُ يحيى الأمويُّ قالَ: حدثنا أبوبدرٍ شجاعُ بنُ الوليدِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأَنصاريِّ، عن ابنِ جُريجٍ، عن سليمانَ بنِ موسى، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالتْ:
سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:«أيُّما امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إذنِ مَوَاليها فنِكاحُها باطلٌ، ولها مهرُها الذي أَعطاها بما أَصابَ مِنها، فإِن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وَليَّ له»(٢) .
١٥٧٨- (٢) حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي شيبةَ قالَ: حدثنا أبوجعفرٍ محمدُ بنُ مسعدةَ البزازُ قالَ: حدثنا أبوضمرةَ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ،
(١) كتب فوقها إشارة إلى روايتي (س) (ز) : في يوم. (٢) أخرجه أبوداود (٢٠٨٣) (٢٠٨٤) ، والترمذي (١١٠٢) ، وابن ماجه (١٨٧٩) (١٨٨٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣) ، وأحمد (٦/ ٤٧، ٦٦، ١٦٥، ٢٦٠) ، وابن حبان (٤٠٧٤) ، والحاكم (٢/ ١٦٨) من طريق الزهري به. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الألباني. ويأتي (٢٥٩٧) (٣١٣٤) .