للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقوا بيتاً يُقالُ له الحمَّامُ» قَالوا: إنَّه يُنقِّي ويَنفعُ، قالَ: «فمَن دخَلَه فلْيستَتِرْ» (١) .

١٢٠٣- (١٨٤) حدثنا يحيى: حدثنا عبدُاللهِ بنُ عمرانَ العابديُّ: حدثنا سفيانُ، عن مسعرٍ، عن عَمرو بنِ مرةَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ / قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ليسَ عَلى الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحصنَ بزوجٍ، فإذا أُحصنتْ فَعليها نصفُ ما عَلى المُحصَناتِ» (٢) .

١٢٠٤- (١٨٥) حدثنا يحيى: حدثنا محمدُ بنُ ميمون المكيُّ: حدثنا مؤملُ بنُ إسماعيلَ: حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن خالدِ بنِ سلمةَ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالَتِها» (٣) .

قالَ أبومحمدٍ: وبلَغَني أنَّه قالَ مرةً: عن خالدِ بنِ سلمةَ، عن عيسى بنِ


(١) أخرجه البزار (زوائده - ٣١٩) ، والطبراني (١٠٩٣٢) ، والحاكم (٤/٢٨٨) من طريق طاوس به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي (١/٢٧٧) : ورجاله عند البزار رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً.
قلت: وهو كذلك عند عبد الرزاق (١١١٦) (١١١٧) ، وابن أبي شيبة (١١٨٤) .
(٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٨) (٣٨٣٤) من طريق عبد الله بن عمران به. وقال الطبراني: لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الله بن عمران.
(٣) أخرجه ابن عساكر (١٨/٦٣) عن ابن صاعد به.
ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>