قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اتَّقوا بيتاً يُقالُ له الحمَّامُ» قَالوا: إنَّه يُنقِّي ويَنفعُ، قالَ:«فمَن دخَلَه فلْيستَتِرْ»(١) .
١٢٠٣- (١٨٤) حدثنا يحيى: حدثنا عبدُاللهِ بنُ عمرانَ العابديُّ: حدثنا سفيانُ، عن مسعرٍ، عن عَمرو بنِ مرةَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ / قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ليسَ عَلى الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحصنَ بزوجٍ، فإذا أُحصنتْ فَعليها نصفُ ما عَلى المُحصَناتِ»(٢) .
١٢٠٤- (١٨٥) حدثنا يحيى: حدثنا محمدُ بنُ ميمون المكيُّ: حدثنا مؤملُ بنُ إسماعيلَ: حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن خالدِ بنِ سلمةَ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالَتِها»(٣) .
قالَ أبومحمدٍ: وبلَغَني أنَّه قالَ مرةً: عن خالدِ بنِ سلمةَ، عن عيسى بنِ
(١) أخرجه البزار (زوائده - ٣١٩) ، والطبراني (١٠٩٣٢) ، والحاكم (٤/٢٨٨) من طريق طاوس به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي (١/٢٧٧) : ورجاله عند البزار رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. قلت: وهو كذلك عند عبد الرزاق (١١١٦) (١١١٧) ، وابن أبي شيبة (١١٨٤) . (٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٨) (٣٨٣٤) من طريق عبد الله بن عمران به. وقال الطبراني: لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الله بن عمران. (٣) أخرجه ابن عساكر (١٨/٦٣) عن ابن صاعد به. ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ.