للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنَّةِ، ولا ذي الحِنَةِ (١) ، ولا ذي الدِّمْنَةِ» (٢) .

٧٨٧- (١٧٢) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا أبوعاصمٍ، عن أبي حنيفةَ، عن أبي السوارِ، عن أبي حاضرٍ، عن ابنِ عباسٍ،

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو صائمٌ مُحرمٌ (٣) .

٧٨٨- (١٧٣) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ: حدثنا سعيدٌ (٤) ، عن قتادةَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليُصلِّها إذا ذكَرَها» (٥) .

٧٨٩- (١٧٤) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ: حدثنا


(١) أي العداوة، وفي ظ (٩٧) وظ (١٠٤) : الجنة، أي الجنون، وكذلك هي في روايتي أبي داود والبيهقي، ولعله الأقرب - والله أعلم - حتى لا يكون بمعنى ما بعده: ذي الدِّمْنةِ، أي الحقد المُدَمِّن - أي المؤثر المُسوِّد - للصدر.
ولم أجد هذا الحرف (الدمنة) في غير هذا الموضع. والله أعلم.
(٢) أخرجه أبوداود في «المراسيل» (٣٩٧) ، والبيهقي (١٠/ ٢٠١) من طريق عبد الرحمن الأعرج مرسلاً.
وأخرجه الحاكم (٤/ ٩٩) ، والبيهقي (١٠/ ٢٠١) من وجه آخر عن أبي هريرة موصولاً.
وحسنه بطرقه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٩١) .
(٣) أخرجه أبونعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص ١٧٦) من طرق عن أبي حنيفة به.
وله عن ابن عباس طرق يأتي أحدها (١٣١١) . وانظر «المسند الجامع» (٦٤٠٥) وما بعده.
(٤) في ظ (٩٧) : شعبة. ولم يترجح لي الصواب منهما. والله أعلم.
(٥) أخرجه البخاري (٥٩٧) ، ومسلم (٦٨٤) من طريق قتادة به. ويأتي (٢٩٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>