الثالثة: رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليسرى.
الرابعة: القراءة في صلاة الجنازة.
الخامسة: ما يقال بعد التكبيرة الثانية.
السادسة: ما يقال بعد التكبيرة الثالثة.
السابعة: التسليم من صلاة الجنازة.
وإليك البيان:
المسألة الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة:
تشترط الطهارة لصلاة الجنازة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه. (٢)
(١) حديث صحيح. أخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، ٤/٧١) ، وابن الجارود في "المنتقى" تحت رقم ٥٤٥) . والحديث صححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١٠٣) ، وصححه صاحب "غوث المكدود" (٢/١٤٠) . (٢) حديث صحيح عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في موضعين: أحدهما في (كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث رقم ١٣٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في (كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم ٢٢٥) .