للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لم تنسخ، وإنما خفَّف الله على هذه الأمة من العام (أو الحول) إلى أربعة أشهر وعشراً، وأصبحت النكرة (من معروف) معرفة بـ (أل) التعريف (بالمعروف): وهو الزواج.

في بداية الإسلام كانت عدَّة المتوفَّى عنها زوجها متاعاً إلى الحول، ثم تحولت وأصبحت أربعة أشهر وعشراً.

وأما الفروق بين الآيتين (٢٣٤) و (٢٤٠) من سورة البقرة فهي:

في الآية (٢٣٤): ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: (الباء للإلصاق)، والمعروف هو الزواج.

أما من معروف في الآية (٢٤٠): فيشمل الزينة، والخروج من المنزل، والتعريض للخطاب.

في الآية (٢٣٤): الخطاب إلى المتوفَّى عنها زوجها.

أما في الآية (٢٤٠): فالمخاطب أهل الميت.

في الآية (٢٣٤): ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

أما في الآية (٢٤٠): ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. فارجع إلى الآية (١٢٩) من نفس السورة للبيان.

سورة البقرة [٢: ٢٤١]

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾:

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾: اللام: لام الاختصاص، أو الاستحقاق.

كل المطلقات جميع المطلقات لهن متعة، كما قال مالك: المتعة مستحبة

<<  <  ج: ص:  >  >>