ومن الطبيعي أن تكون نفقة المولود (الطعام، واللباس، وما يحتاجه) على المولود له.
أما بالنسبة للإرضاع: هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟
قال الإمام مالك: يجب، والرضاع واجب على الأم في حالة الزوجية، أما المطلقة: فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج، ولكنها هي أحق بإرضاع ولدها إذا أرادت، ولها أجر على ذلك (دنيوي مادي من قبل المولود له، وأخروي).
أما الجمهور: فالإرضاع ليس بواجب على المرأة المطلقة، وإنما هو مندوب، وإذا لم يقبل غير ثدييها في هذه الحالة، فيجب على الأم أن ترضع ولدها، أو إذا كان الوالد عاجزاً عن استئجار ظئر مرضعة، أو كان قادراً على الإنفاق، وعنده المال، ولكن لم يجد مرضعة.
﴿لَا تُضَارَّ﴾: لا: النّاهية، أو النّافية، ﴿تُضَارَّ﴾: لها عدَّة احتمالات من حيث البناء للمعلوم، والمجهول، والإعراب. والنتيجة: هي أنّ كلمة لا تضار: تشمل ثلاثة معانٍ لا تضار الوالدة بولدها، ولا يضار الوالد بولده، ولا يضار الولد الطفل الرضيع أيضاً.
والخطاب موجَّه إلى الوالد (المولود له)، والوالدة المطلقة الّتي لها ولد.
فلا يُضار أحدهما الآخر، لا تَضر ولا تُضر، ولا يُضر المولود أيضاً.
١ - ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾: الباء: باء السببية، أو البدل؛ أي: لا تُضار والدة