موقف واحد.
(٤٢) يجب على الحاج إذا كان متمتعاً أو قارنا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
(٤٣) إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهَدي وجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجعَ إلى أهله.
(٤٤) الأفضل للحاج أن يُقدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطراً وإلا صام أيام التشريق.
(٤٥) يجوز صوم ثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وكذا صوم الأيام السبعة يجوز متتابعة ومتفرقة.
(٤٦) يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.