للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦٠٦- وسئل عن حديث الأسود، عن عائشة كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يباشرها.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ، مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة، مرسلا؛

وخالفه منصور؛

فرواه، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>