٣٥٠٦- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حلف على يمين لم يحنث، حتى نزلت كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني.
فرواه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ووهم في رفعه.
وخالفه يحيى القطان، ومفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وأبو معاوية الضرير، والثوري، والنضر بن شميل، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، فرووه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن أبا بكر كان إذا حلف ... وهو الصحيح.