للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ قَرَأَ قَالَ وَإِنْ قَرَأَ قُلْتُ وَإِنْ جَهَرَ قَالَ وَإِنْ جَهَرَ.

فَقَالَ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَوَّابٍ التَّيْمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عُمَرَ.

حَدَّثَ بِهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، وَهُشَيْمٌ وَشَرِيكٌ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ.

فَأَمَّا شَرِيكٌ وَحَفْصٌ فَزَادَا فِيهِ زِيَادَةً حَسَنَةً أَغْرَبَا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الشَّيْبَانِيِّ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ جَهَرَ قَالَ وَإِنْ جَهَرَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ غَيْرُهُمَا وَزِيَادَتُهُمَا مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهُمَا ثِقَتَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>