٣٠٥٣- وسئل عن حديث عمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.
فقال: يرويه الثوري، وشعبة، واختلف عنهما؛
فروي، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبيه، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر.
وكذلك رواه يعلى بن عبيد، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر.
وكلاهما وهم.
والصحيح: عن الثوري، وعن شعبة، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.