وأما نافع، فاختلف عنه؛
فرواه الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، أنه نهى عن قتل الجنان.
وغير الثوري يَرْوِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن أبي لبابة.
وكذلك رواه أيوب السختياني، واختلف عنه؛
فرواه هشام بن حسان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وذكر فيه: أبا لبابة.
وكذلك قال يحيى الحماني، عن سليمان بن بلال، وابن نمير، عن عبيد الله، نحو قول إسحاق.
ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، وهو الصواب.
وروى خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ولم يذكر أبا لبابة.
والصحيح قول من قال: عن أبي لبابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute