وَرَوَى بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ مَجْهُولٍ سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنْفَعَ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.
وَخَالَفَهُ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ واحد منهما.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، حدثنا بشر بن مطر، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
وَقِيلَ: عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute