للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٥٦٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: لا يحل لامريء مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي بَيْتٍ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يحل أن يؤم قوما إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، ولَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ خَانَهُمْ.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ يَزِيدُ بْنُ شَرِيحٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ذَلِكَ أَصْبَغُ بن زيد، عن منصور، بن زَاذَانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ.

وَخَالَفَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ فَرَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ: شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ يَزِيدَ بْنَ شَرِيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>