١٥٦٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: لا يحل لامريء مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي بَيْتٍ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يحل أن يؤم قوما إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، ولَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ خَانَهُمْ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ يَزِيدُ بْنُ شَرِيحٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ذَلِكَ أَصْبَغُ بن زيد، عن منصور، بن زَاذَانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ.
وَخَالَفَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ فَرَوَاهُ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ: شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ يَزِيدَ بْنَ شَرِيحٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute