٦٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَكْرٍ وَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ ثُمَّ نَفَاهُ إِلَى فَدَكَ.
فَقَالَ حَدَّثَ بِهِ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ.
وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ الله بن عمر من رواية يحيى القطان
وَخَالَفَهُمَا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فَرَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن أَبِي بَكْرٍ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ الصَّوَابُ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ محمد بن عبد الوهاب، قالا: حدثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ صَفِيَّةَ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَافْتَضَّ أُخْتَهُ فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأُخْبِرَ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ، قَالَ: أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قال بكر فأمر به فجلد مئة وَغَرَّبَهُ عَامًا إِلَى فَدَكَ (١) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ بَعْدُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ إِنَّهُ قُتِلَ بعد باليمامة.
(١) تصحف في المطبوع إلى: "فذك"، بالمعجمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute