للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٨٣- وسئل عن حديث طاووس، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عمرو بن شعيب، عن طاووس، عَنْ مُعَاذٍ.

قَالَهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

وَخَالَفَهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ، وَغَيْرُهُمَا، رَوَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>