وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" أخرجه البخاري٥.
ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي مطلقاً والأصل في الأمر الوجوب.
٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".
أخرجه البخاري٦، ومسلم٧، وأبو داود٨، وابن ماجه٩.
وفي لفظ لمسلم أيضاً، ولفظ أبي داود "خمس تجب للمسلم على أخيه".
١ في صحيحه (١/٤١٧ رقم ١١٨٢) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. وكذا أخرجه برقم (٢٣١٣، ٤٨٨٠، ٥٣١٢، ٥٥٢٥، ٥٨٦٨) . ٢ في صحيحه (٣/١٦٣٥ رقم ٢٠٦٦) كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء. ٣ في السنن (٥/١١٧رقم ٢٨٠٩) كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسى. ٤ في السنن (٨/٢٠١ رقم ٥٣٠٩) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية. ٥ في صحيحه (٥/١٩٨٤ رقم ٢٨٧٩) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ٦ في صحيحه (١/٤١٨ رقم ١١٨٣) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. ٧ في صحيحه (٤/١٧٠٤ رقم ٢١٦٢) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض. ٨ في السنن (٥/٢٨٨ رقم ٥٠٣٠) كتاب الأدب، باب في العطاس. ٩ في السنن (١/٤٦١) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض. وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (٤/٥٣ رقم ١٩٣٨) والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٩ رقم ٩٢٨) والترمذي في السنن (٥/٨٠ رقم ٢٧٣٧) بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست"، وزادوا "إذا استنصحك فانصح له".