في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح ٢.
٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣.
٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤.
أدلة القول الثاني:
١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥.
قال الألباني: إسناده صحيح ٦.
قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال
١ روضة الطالبين ٤/١٨٧، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، الإنصاف ٥/٣٢٤ ٠٢ المهذب مع المجموع ١٣/٢٤٥ ٠٣ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠٤ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠٥ الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي ٦/١٦١ ٠٦ ارواء الغليل ٦/٣٠ ٠٧ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute