٢- وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور؛ كقول جابر:"كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا"١.
د- أو يقول الصحابي:"أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا". مثل قول بعض الصحابة:"أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"٢. وكقول أم عطية:"نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"٣. وكقول أبي قلابة عن أنس:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا"٤.
هـ- أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي:"يرفعه، أو يَنْمِيه، أو يبلغ به، أو روايةً" كحديث الأعرج، عن أبي هريرة رواية:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" ٥.
و أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في
١ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٩٣، بلفظه. ٢ البخاري، كتاب الأذان، حديث ٦٠٧، ومسلم، كتاب الصلاة، حديث ٢. ٣ البخاري، كتاب الجنائز، حديث ١٢٧٨، ومسلم، الجنائز، حديث ٣٥. ٤ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢١٤. ٥ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٢٩.