٨٨٦: ٤٩٢٦: الميراث: ١: قلت: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.
٨٨٧: ٤٩٣٣: والد: ١: رواه الحاكم: (٤/ ٣٣٦) .
: ٤٩٣٤: الكلالة: ٢: قال القرطبي: الكلالة مصدر من تكله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة.
هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم.
٨٨٨: ٤٩٣٨: ذلك: ١: اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة