٢- من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك, فاذهب فائت بها".
قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"٣.
وأركانه أربعة: الملاعن, والملاعنة، وسببه، ولفظه.
أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان, سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.
ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.
١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ١ ص٤٥٥. ٢ سورة النور الآيات ٦-٩. ٣ الحديث متفق عليه.