وعمر -رضي الله عنهما- أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره. قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول.
٣- زوجات الأبناء: سواء أكان الأبناء من النسب أم الرضاع، بمجرد العقد.
٤- زوجات الأب: فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا أم بعيدًا، ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة, كما يحرم عليه من وطئها بعقد نكاح. قال البراء بن عازب:"لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله" رواه النسائي١.
ثانيًا: المحرمات على التأقيت
وهن أنواع متعددة نذكر منها:
١- المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة، لقوله تعالى في المتزوجة:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} فقد عطفها على المحرمات، والمراد بهن ذوات الأزواج، وقوله تعالى في المعتدات:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٢, وقوله في المعتدة من وفاة:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ٣, وقوله تعالى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ٤.
٢- الجمع بين محرمين: والمراد من المحرمين: كل امرأتين بينهما قرابة محرمية؛ بحيث لو فرضت أيتها ذكرًا حرمت عليه الأخرى، فهذا النوع إذن ينتظم صنفين:
١ جـ٢/ ٨٥، وأبو داود ٤٤٥٧، والدارمي ٢/ ١٥٣، والحاكم ٤/ ٣٥٧، وإسناده صحيح. ٢ سورة البقرة الآية ٢٢٨. ٣ سورة البقرة الآية ٢٣س٤. ٤ سورة البقرة الآية ٢٣٥.