عن عشرة دراهم١, وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.
ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.
أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه:{وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} ٢ وقد أصدق عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"٣.
ما يشترط في الصداق بإيجاز:
يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا٤.
وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده٥.
١ الهداية جـ٣/ ٢٠٤. ٢ سورة النساء الآية ٢٠. ٣ السنن الكبرى للبيهقي جـ٧/ ٢٣٣. ٤ الخرشي جـ٣/ ٢٥٣، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢٠/ ٣٧، المغني جـ١٠/ ١٠١ طبعة الأمير تركي. ٥ الهداية جـ٣/ ٢٠٩.