ذكر فِيهَا ثَلَاثَة عشر حَدِيثا
١٣٦٠ - الحَدِيث الأول
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث أبي قَتَادَة وَقد تقدم فِي أَوَائِل الْبَقَرَة
١٣٦١ - الحَدِيث الثَّانِي
رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ لِابْنِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما حِين طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض مَا هَكَذَا أَمرك الله إِنَّمَا السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا وَتُطَلِّقهَا بِكُل قرء تَطْلِيقَة
قلت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث شُعَيْب بن زُرَيْق حَدثنِي عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن الْحسن عَن عبد الله بن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض ثمَّ أَرَادَ أَن يتبعهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْد الْقُرْأَيْنِ فَبَلع ذَلِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا بن عمر مَا هَكَذَا أَمرك الله قد أَخْطَأت السّنة وَالسّنة أَن يسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء فَأمرنِي فَرَاجَعْتهَا فَقَالَ إِذا هِيَ طهرت فَطلق عِنْد ذَلِك وَأمْسك فَقلت يَا رَسُول الله أَفَرَأَيْت لَو طَلقتهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يحل لي أَن أرَاجعهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك وَكَانَت مَعْصِيّة ... وَفِيه كَلَام فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.