قلت يقرب مِنْهُ مَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه أخبرنَا ابْن جريج عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة فَذكره بِلَفْظ الصَّحِيح وَزَاد فَقَعَدت مَا شَاءَ الله ثمَّ جَاءَتْهُ بعد فَأَخْبَرته أَن قد مَسهَا فَمنعهَا أَن ترجع إِلَى زَوجهَا الأول وَقَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ إِنَّمَا بهَا أَن يحلهَا لِرفَاعَة فَلَا يتم لَهَا نِكَاحه مرّة أُخْرَى ثمَّ أَتَت أَبَا بكر وَعمر فِي خِلَافَتهمَا فَمَنَعَاهَا انْتَهَى
١٤٨ - الحَدِيث الْخَامِس عشر بعد الْمِائَة
رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه لعن الْمحل والمحلل لَهُ
قلت رُوِيَ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَمن حَدِيث عَلّي وَمن حَدِيث جَابر وَمن حَدِيث عقبَة بن عَامر وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقد اسْتَوْفَيْنَاهَا فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
١٤٩ - قَوْله
عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لَا أُوتَى بِمُحَلل وَلَا مُحَلل لَهُ إِلَّا رَجَمْتهمَا وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة غير مُدَالَسَة
قلت
الحَدِيث الأول رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق فِي مصنفيهما فِي النِّكَاح قَالَ الأول حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن الْمسيب بن رَافع عَن قبيصَة ابْن جَابر عَن عمر قَالَ لَا أُوتَى بِمحل ... إِلَى آخِره
وَقَالَ الثَّانِي أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ وَمعمر عَن الْأَعْمَش بِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.