قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث، وَقَالَ الشَّيْخ تَاج الدَّين السُّبْكِيّ: هُوَ حَدِيث رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف عَن الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَهُوَ مُنْقَطع غير أَنَّهَا قَاعِدَة صَحِيحَة فِي نَفسهَا وَلم يخرج عَنْهَا إِلَّا مَا ندر.
وَقد عورض الحَدِيث بِمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر: (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال) .
وَلَيْسَ بمعارض لِأَن الْمَحْكُوم بِهِ فِي الأولَى إِعْطَاء الْحَلَال حكم الْحَرَام تَغْلِيبًا واحتياطا لَا صَيْرُورَته فِي نَفسه حَرَامًا.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا الحَدِيث لَا يعرف مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.