للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِيه: حَتَّى نزلت (الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك] ) قَالَ: فدعاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فقرأها عَلّي وَقَالَ: لَا تنكحها.

وَكَذَا أخرجه أَحْمد، وَإِسْحَاق، وَالْبَزَّار وَقَالَ: لَا نعلم لمرثد بن أبي مرْثَد حَدِيثا أسْندهُ إِلَّا هَذَا. انْتَهَى ...

١٦٣ -[قَوْله:] إِن أهل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا لم يساكنوا الْحَائِض، وَلم يؤاكلوها ... إِلَخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>