يجب القطع بسرقة الثمار الرطبة والطعام الرطب وسائر ما يتمول وإن كان أصله على الإباحة وكذا إذا اشتركا في النقب فدخل أحدهما [فأخذ] ٢ وناول الآخر فالقطع على الداخل.
إذا سرق ما [فيه] ٣ نصاب ثم نقصت قيمته قبل القطع لم يسقط القطع.
إذا رمي المسروق إلى خارج فالقطع على الرامي.
إذا ترك المتاع بقرب النقب وأدخل الآخر يده فالقطع على الثاني، والضمان عليهما في المسائل الثلاث.
إذا سرق نصابًا ثم ملكه بحكم الإرث أو الهبة لم يسقط القطع.
إذا سرق مصحفًا يساوي نصابًا قطع.
١ سقط في "ب". ٢ في "ب" فأخذ إحداهما. ٣ في "ب" قيمته.