" نهى عن بيع ضراب "الجمل" وعن بيع الماء والأرض" ٢.
وفي البخاري "نهى عن عسب الفحل" ٣.
وفيهما "نهى عن الملامسة والمنابذة" ٤.
ومن مشهور الأحاديث:"نهى عن بيع العربان٥.
"نهى عن بيع المضطر"٦.
"نهى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"٧.
"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان -صاع البائع وصاع المشتري"٨.
" نهى عن بيع الكالي بالكالي" ٩ أي الدين بالدين.
"نهى عن بيع المجر"١٠ أي بيع الحمل أو جعله ثمنًا.
"نهى عن بيع وشرط"١١.
"نهى عن بيع فضل الماء" ١٢.
١ الترمذي ٣/ ٥٣٣ في البيوع "١٢٣١" وقال حسن صحيح والنسائي ٧/ ٢٩٥ في البيوع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة الحاكم ٢/ ١٧ والبيهقي ٥/ ٣٤٣. ٢ مسلم ٣/ ١١٩٧ في المساقاة "٣٥/ ١٥٦٥". ٣ البخاري ٤/ ٤٦١ حديث "٢٢٨٤". ٤ البخاري ١٠/ ٢٧٨ في اللباس "٥٨٢٠" ومسلم ٣/ ١١٥٢ في البيوع "٣/ ١٥١٢". ٥ مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩ "١" وأبو داود ٣/ في البيوع حديث ٣٥٠٢ وابن ماجه ٢/ ٧٣٨ "٢١٩٢" "٢١٩٣". ٦ أبو داود ٣/ في البيوع حديث "٣٣٨٢" وأحمد في المسند ١/ ١١٦. ٧ أخرجه أحمد في المسند المصدر السابق. ٨ الدارقطني في السنن ٣/ ٨ "٢٤". ٩ الدارقطني ٣/ ٧١- ٧٢ في البيوع حديث "٢٦٩"- ٢٧٠" والحاكم ٢/ ٥٧ وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي ٥/ ٢٩٠. ١٠ البيهقي عن ابن عمرو الفتح الكبير ٣/ ٢٧٦. ١١ أخرجه الطبراني في الأوسط نصب الراية ٤/ ١٧. ١٢ مسلم ٣/ ١١٩٧ في المساقاة حديث "٣٤/ ١٥٦٥".